الهبة للولد حكم العدل فيها وكيفيته (دراسة فقهية مقارنة)
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الملخص:
من محاسن الشريعة الإسلامية أنها كفلت لكل مسلم بالغ عاقل رشيد حق التملك للمال والتصرف فيه من حيث الجملة، ومن أوجه حق التصرف في المال جواز هبة المسلم ماله لأولاده في حال حياته، ولكن الفقهاء اختلفوا في حكم العدل في الهبة للأولاد؛ فمنهم من استحبه، ومنهم من أوجبه، واختلفوا أيضًا في كيفية العدل فيها؛ هل هو على التساوي أو كقسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين؟. في هذا البحث دراسة فقهية مقارنة لقولي العلماء في المسألة بشِقّيْها، مع تحرير الأدلة ومناقشتها وبيان الراجح منها، مع مزيد عناية في تفصيل مذهب المالكية في المسألة من حيث الروايات عن مالك، واجتهادات بعض أئمة مذهبه المعتبرين في مخالفة المشهور في المذهب وقولهم بوجوب العدل وتحريم التفضيل في الهبة للولد، مع تخريج بعضهم لذلك على قول الإمام بحرمة إخراج الإناث من التحبيس، فضلا عن مناسبة المسألة واستحقاقها لإعمال مذهب سد الذرائع فيها.